نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر قانونا. يوجب عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود حازم بدوي و أحمد فتحي نواب رئيس المحكمة و محمد صلاح الدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد جمعة. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 3 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2021 م.…

