نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد السعدني و محمد عبد الهادي محمد عبد الحليم و نواب رئيس المحكمة إيهاب الهام نوار وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني. وأمين السر السيد/ علي محمد محمود جوده. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 18 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق…

