سرقة . إكراه . سلاح . ظروف مشددة .
الموجز
حمل السلاح في السرقة . مثل ظرف الإكراه . من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي . يسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلًا كان أو شريكًا . ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعها من بعضهم دون الباقين ، نعي الطاعن بالقصور في بيان توافر أركان الجريمة التي دانه بها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام رضوان عبد العليم و حاتم أحمد عبد الباري نواب رئيس المحكمة. د/ محمد سامي العواني و إيهاب الهام نوار وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم الشربيني. وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 18…

