دعوى " الطلبات في الدعوى " . محكمة الموضوع .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / ســمـــــيـــر عـبـد الـمـنـعـم نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الــدســــــوقي الخـــــــــولي ، طــــــــــــارق تــــــــــميــــــرك عــــــــــــــادل فــــــــــتــــــــحي نـــــواب رئــيس المحـكمة ومحمد عبد الفتاح سليم ورئيس النيابة السيد / عبد الحليم بكر . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 14 من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2021 م .…

