اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " " اختصاصها " " سلتطها " . نيابة عامة .
الموجز
المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص : تخلي محكمتين عن اختصاصهما دون الفصل في الموضوع . شرط قيامه : أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة .
المادتان رقما 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. مؤداهما : أن طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين .
تعرض محكمة القاهرة الاقتصادية لموضوع الدعوى ثم قضائها بعدم الاختصاص لدى إعادة طرح الدعوى عليها بمتهم آخر . دون عرضها من النيابة على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية . لا يتحقق به حالة تنازع سلبى . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة قدمت المتهم ... إلى محكمة جنح ... بوصف أنه نسخ وعرض مصنفاً سمعياً وبصرياً بقصد الاستغلال وبدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 138 ، 175 ، 187/ رابعاً من القانون رقم 82 لسنة 2002 والتى قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتقديمها للمحكمة
الاقتصادية . وإذ قدمت للمحكمة الاقتصادية وقضت غيابياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فأسندت النيابة العامة الاتهام إلى متهم آخر يدعى ... وأحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الواقعة تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 1980 فعرضت النيابة الأمر على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة إزاء هذا التنازع السلبى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وإذ كان مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد تعرضت لموضوع الدعوى في صورتها الأولى ولم تعرضها النيابة بعد إعادة نظرها بمتهم جديد وقيد ووصف جديدين على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية فلا يتحقق إزاء ذلك حالة تنازع سلبى ومن ثم تكون النيابة العامة قد تنكبت الطريق بعرضها على محكمة النقض دون توافر حالة التنازع السلبى مما يضحى معه هذا الطلب فاقداً لمقومات وجودة ويتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب " نائبي رئيس المحكمة " و خالد القضابى ، علاء سمهان . ( 34 )الطعن رقم 11582 لسنة 80 القضائيةاختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " " اختصاصها " " سلتطها " . نيابة عامة .…

