حكم "بيانات التسبيب " "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان سن المتهم ومحل إقامته بالحكم . الغرض منه : التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت الدعوى الجنائية عليه . متى لا يكون إغفاله مؤثراً في الحكم ؟
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2012 برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ أحمد على عبد الرحمن، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد، إبراهيم على عبد المطلب، محمد حسام عبد الرحيم، أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، مصطفى على كامل، محمد طلعت الرفاعى وحسين محمد حجازى نواب رئيس محكمة النقض. (8) هيئة عامة الطعن رقم 7607 لسنة 81 القضائية (1) وكالة. نقض "الصفة فى الطعن". طفل. قانون "تفسيره". الطعن فى…

