بيع "عقود بيع القطن تحت القطع" . بورصة. "حق البائع في قطع السعر" . "حق المشترى في التغطية" .توريد . "المطابة بفروق الأسعار عند التخلف عن التوريد" . الإعذار .
الطعن
رقم ٤۲۲ لسنة ۲٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۲/۰٥/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۱۳
رقم القاعدة
۸۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.