إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة " .
الموجز
اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بتوجيهها إذا توافرت شروطها ما لم يبين له تعسف
طالبها .
القاعدة
أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . (3)
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء " د " المدنية برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خيرى ، على ياسين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة وعرفه عبد المنعم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / جلال عبد العاطى . وأمين السر / محمد عاشور . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 22 من مارس…

