الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . محكمة الموضوع . إثبات . "شهود" . قتل عمد .الطعنرقم ۱۰۳۱ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۰/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۱۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول