الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحق رجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسب. شرط ذلك؟الطعنرقم ۱۲٥٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۹/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول