إثبات " بوجه عام " مأمورو الضبط القضائى .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــران ، علـــــــي أحمد عبد القادر نــــائبي رئيــــــس المحكمــــة محمد حمدي متــــولي ، جـــــــورج إميــــــل الطويل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام حسين. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2021م.أصدرت الحكم الآتي…

