نقض " الصفة فى الطعن " " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . توقيعها " .
الموجز
توقيع مذكره الأسباب بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حاتم حميدة " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر أحمد الغرباوي نواب رئيس المحكمة أحمد مصطفى عبد الفتاح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام حسين. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق…

