دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة " نيابة " نيابة الوصي " . وكالة " مسائل عامة في التوكيل في الخصومة : استمرار الوصى في تمثيل القاصر بعد بلوغه سن الرشد " .
الطعن
رقم ۱٤۹۰ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۸/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.