إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلتطها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . ماهيته ؟
إثارة الدفع في عبارات مرسلة لا تدل عليه . دفاع موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذى يبد صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنة الدفع ببطلان شهادة شهود الإثبات لأنها كانت وليد إكراه وتدخل البوليس أيضاً ، دون أن يبين ماهية الإكراه الواقع على هؤلاء الشهود وكيفية تدخل البوليس في هذا الأمر، بل أطلق ذلك القول في عبارة مرسلة بغير ما دليل يظاهرها أو واقع يساندها لا تنصرف إلا إلى مجرد التشكيك في الدليل المستمد من تلك الأقوال توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليها، مما يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها ، إذ الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذت بها ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وعوَّلت عليها في إدانة الطاعنة وباقى المحكوم عليهم ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان الدليل المستمد من أقوال هؤلاء الشهود ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعى في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض على نحو ما سلف بيانه لدى معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى ، علي سليمان وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة ( 110 )الطعن رقم 43595 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قتل عمد . سبق إصرار . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها…

