من شروط قبول الدعوى :
" الالتزام باللجوء إلى لجان فض المنازعات الذى تطلبه ق 7 لسنة 2000 بشأن انشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها "
" من حالات عدم الالتزام باللجوء الى لجان فض المنازعات "
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.