حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، القصور في التسبيب " . خبرة " مباشرة الخبير مأموريته : تقدير عمل الخبير " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۱۹۱۹٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۰۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.