نقض " أثر نقض الحكم "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار / محمـــــد خليفــــــة البــــرى نائـــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشــاريـن / أحمـــد جلال عبد العظيم أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى أحمد حسين عبد الحميد و عــــــلى فـــــــرغـــلى عـــــــلى " نواب رئيس المحـكمــة "وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد حنفي .وأمين السر السيد / عيد حسان .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق 12 من أكتوبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعن المقيد…

