الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس " . بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره " .الطعنرقم ۱۳۰۷۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول