الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. اشتراك. بطلان. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب معيب" "بطلانه". فاعل أصلي. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۱۸۱۱٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول