التزام " من أركان الالتزام: سبب الالتزام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسـة السيـد القاضــى / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / صلاح الدين جلال ، مــحــمــد فــــاروق إيـهـاب طـنـطـاوى ، هـــشـام عــطــية " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / خالد منيع .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 14 من رجب سنة 1443هـ الموافق 15 فبراير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

