إثبات "بوجه عام" "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۲۰۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.