عمل " العاملون بالبنك الزراعي المصري : علاقة عمل : عقد العمل : سلطة مجلس الإدارة : علاوات : العلاوات الاستثنائية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۳۸۱۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.