فصل العامل :
" فصل العامل لعدم تقديم الشهادات المنصوص عليها بالمادة 45 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 خلال الأجل المحدد لا يعدو فصلاً تعسفياً "
الطعن
رقم ۱۳۱٦٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٤/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.