نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقـضالدائرة المـــــــــــــدنيةدائرة الثلاثاء " د " المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / إبراهــــــيم الضــــبــــــــــــع نائــب رئيـس المحكمةوعضوية السادة القضاة / حــــــسـن أبــــو عليـــو ، عبد الرحـيـم الشــاهــــــد محـــــــمـــــد خــــــــيــــــرى نــواب رئيــــس المحــكمة أحـــــمـــــــــد الـــــــــســـــــيــــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى عوض .وأمين السر / محمد عاشور أحمد .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .الثلاثاء 8 من جماد الثانى سنة 1443 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5040 لسنة 90 ق…

