حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـد سامــي إبراهيم نــــــائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشــارين / هشــــام والــــــي محمـــــود إبراهيـــــــــم عصام الدين محمد خليل ويـــونس سليــــــم نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حامد.وأمين السر السيد / مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1443هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18206 لسنة 88 القضائية المرفوع مــــن: ...................... "…

