نقض " سقوط الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
الموجز
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن . قضاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه . مخالفة لمبدأ من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض . وجوب إلغاء الهيئة العامة للمواد الجنائية الحكم المعروض والقضاء مجدداً بسقوط الطعن . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقرَّ على وجوب القضاء بسقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، وذلك إعمالاً لنص المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر ، وكان البين من الاطلاع على أوراق الطعن ومذكرة التنفيذ المرفقة أن الطاعن - وهو محكوم عليه بالحبس مع الشغل - لم يتقدم للتنفيذ حتى يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه وكانت محكمة الجنايات قد قضت - رغم ذلك - بقبول طعنه ونقضت الحكم المطعون فيه ، فخالفت بقضائها هذا مبدأ من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض ، ومن ثم فإن الهيئة العامة للمواد الجنائية تقضى بإلغاء الحكم المعروض وتقضى مجدداً بسقوط الطعن .
نص الحكم — معاينة
--- الوقائع --- اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه فى قضية الجنحة رقم ..... لسنة .... قسم ثان ...... بأنه: تسبب خطأ فى قتل ....... وكان ذلك نتيجة إخلاله إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن أعطى عقارين مخدرين مما ترتب عليه حدوث وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ........ قضت غيابياً وعملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه. عارض المحكوم عليه وادعى والد المجني عليه ....... مدنياً قبل المتهم…

