نقض " أثر نقض الحكم " . اختصاص .
الموجز
ثبوت كون موضوع الدعوى الراهنة منازعة ناشئة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات . اعتبارها منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة . مخالفة الحكم المطعون ذلك النظر وقضاءه فى موضوعها . خطأ .
القاعدة
إذ كان النزاع بالدعوي الراهنة يدور حول مدى خضوع النشاط الذي قامت به الشركة المطعون ضدها الأولى والمتمثلة في طحن القمح المورد إليها من الشركة الطاعنة وتعبئته وتغليفه وبيعه للمستهلك للضريبة العامة على المبيعات من عدمه ومدى اعتباره من خدمات التشغيل للغير من عدمه، وكانت هذه المنازعة والناشئة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها المختصة بالفصل في سائر المنازعات المطروحة بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها تخضع لقضاء مجلس الدولة دون القضاء العادي ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق
القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء " د " المدنية برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن أبو عليو ، عبد الرحيم الشاهد محمد خيرى ، نواب رئيس المحكمة عرفه عبد المنعم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى عوض .وأمين السر / محمد عاشور أحمد .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .الثلاثاء 8 من جماد الثانى سنة 1443 ه الموافق 11 من يناير سنة…

