إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـد سامي إبراهيم نائــــــــــــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشــــــــــارين / هــــادي عبد الرحمن رأفـــــت عبـــــاس هشـــــام والــي أحمـــــد مقلـــــد نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حامد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء من صفر سنة 1443هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18232 لسنة 88 القضائية المرفوع مــــن: ......................... " محكوم عليه ــــ طاعن…

