حكم " الطعن في الحكم " . نظام عام .
الموجز
قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها .
القاعدة
أن قابلية الأحكام للطعن أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي طارق تميرك و محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / علي ياسين . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 23 من مارس سنة 2022 م . أصدرت الحكم الآتي…

