تعويض " الخطأ الموجب للتعويض : تحديده " . عمل . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ". مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية ". نقض " أثر الطعن للمرة الثانية قبل العمل بالقانون 76 لسنة 2007 ".
الموجز
واجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى . المواد 58 ق 45 لسنة 1982 ومذكرته الإيضاحية و 76 ، 77 ق 47 لسنة 1978 . التزام العامل بتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة . مسئولية كل رئيس عن الأوامر الصادرة منه وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته . م 76/8 من القانون الأخير.
القاعدة
النص في المادة 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارت إلى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها في المادتين 76 ، 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة. (150) الطعن رقم 4237 لسنة 73 القضائية (1 - 5) تعويض "الخطأ الموجب للتعويض: تحديده". عمل. محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية". نقض "أثر الطعن للمرة الثانية قبل العمل بالقانون 76 لسنة 2007". (1) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة…

