حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــد سامي إبراهيـم نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشـــارين / هشـــام والـــــــي عصام الدين محمد خليل يـــونس سليــم نــــــواب رئيــس المحكمـة وسامح أبو العلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حامد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1443هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 24064 لسنة 88 القضائية المرفوع مــــن: .......................... " محكوم…

