حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ". محاماة " أتعاب المحاماة : طبيعتها " " استحقاقها عن طريق القضاء ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة ".
الطعن
رقم ٤۳۷۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۱٤٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.