نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الخصم الذى لم يقضى له أو عليه بشئ . عدم قبول اختصامه فى الطعن .
القاعدة
أن الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، حاتم عبد الوهاب حمودة عادل حسني عبد الحميد و أيمن عبد القادر العدوى " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد سعد .وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 10…

