إصلاح زراعى : الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعى :
" حق المنتفع بأرض الإصلاح الزراعى بطريق الملك في التصرف فيها بعد سداد كامل الثمن "
" الشرط المانع من التصرف لايجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم "
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.