استئناف " الخصوم فى الاستئناف ".
الموجز
اختصام الشركة الطاعنة في دعوى الضمان الفرعية دون الدعوى الأصلية أمام محكمة أول درجة . مؤداه . عدم جواز اختصامها لأول مرة أمام الاستئناف لكون الدعوى الفرعية لها كيان مستقل عن الدعوى الأصلية . أثره . وجوب قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز اختصامها فى الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن خصماً للمطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية المرفوعة منه على المطعون ضدهما الثانية والثالثة ، ومن ثم فلم يكن لأى منهما طلبات قبل الآخر ، واختصمتها الشركة المطعون ضدها الثالثة في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة منها أمام محكمة أول درجة لإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية وبالتالى فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يختصم الشركة الطاعنة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويوجه إليها طلبات في هذه المرحلة ويتعين على هذه المحكمة - ومن تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم جواز هذا الاختصام لمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام ، ولا ينال من ذلك أن الطاعنة كانت خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة عليها من الشركة المطعون ضدها الثالثة لأن دعوى الضمان الفرعية مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً ولادفاعاً فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة وألزمها بالمبلغ المحكوم به ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـض الدائـــــــرة المدنيــــــة دائرة الاثنين ( و ) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيـــــد القاضــــي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة القضــاة / طلبه مهنـى محمـــد ، حــاتم عبد الوهاب حمودة عــادل حسني عبد الحميـد و أيمن عبد القادر العدوى " نواب رئيـس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد سعد . وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

