محضر التفتيش .
الموجز
الدفع ببطلانه هو من النظام العام .
القاعدة
بطلان محضر التفتيش لعدم الإذن به من السلطة المختصة مما يمس النظام العام ، فيجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى و محمد رضا حسين و محمد عبد الوهاب و أحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السلام . وأمين السر السيد / محمود عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1434…

