نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر قانونًا. يوجب عدم قبول الطعن شكلًا. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رأفت عباس هشام الجندي عصام الدين محمد خليل أحمد مقلد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حامد. وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1443ه الموافق 5 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي:…

