الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتحكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : الوقف الجزائى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". دفوع " الدفوع الشكلية : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 99/3 مرافعات " .الطعنرقم ۱۰٤٥ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۱۲/۰۲الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول