عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : فصل العامل : سلطة صاحب العمل " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
منافسة العامل لصاحب العمل في ذات نشاطه . من الأخطاء الجسيمة . أثره . لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية . م 69/6 ق العمل رقم 12 لسنة 2003 .
القاعدة
مفاد المادة 69/6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية المختصة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولي ، محمد الاتربي طارق تميرك و عادل فتحي نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 23 من يونيه سنة 2021 م . أصدرت الحكم…

