عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : فصل العامل : سلطة صاحب العمل " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده لإنشائه مصنع للملابس الجاهزة منافساً لذات نشاطها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبها والتعويض استناداً إلى خلو الأوراق من دليل يقيني على تحقق تلك الواقعة دون أن يقول كلمته فيما شهد به شاهدي الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من صحة الواقعة ودون تقديم المطعون ضده دليلاً على عدم صحتها . قصور في التسبيب ومخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب فصل المطعون ضده لإنشائه مصنع للملابس الجاهزة منافساً لذات النشاط الذي تمارسه إعمالاً للمادة 69/6 المشار إليها، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن شاهدي الطاعنة شهدا بالتحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده قام بإنشاء وتشغيل مشروع منافس للشركة الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب بمقولة خلو الأوراق من دليل يقيني على تحقق واقعة ممارسة المطعون ضده نشاطاً منافساً لنشاط الطاعنة ، واعتبر واقعة منع المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن هذا الفصل دون أن يقول كلمته فيما شهد به شاهدي الطاعنة في هذا الخصوص ، ودون أن يقدم المطعون ضده دليلاً على عدم صحة هذا السبب الذي لو ثبت صحته يكون منع الطاعنة له من العمل على نحو ما سلف لا يعتبر فصلاً تعسفياً ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولي ، محمد الاتربي طارق تميرك و عادل فتحي نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 23 من يونيه سنة 2021 م . أصدرت الحكم…

