إثبات " عبء الإثبات : مسائل الإثبات " .
الموجز
ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل . أثره . على العامل عبء إثبات عدم صحته .
القاعدة
أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب ، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولي ، عادل فتحي محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الفتاح سليم ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 23 من يونيه سنة 2021 م . أصدرت…

