نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
نعي الطاعن التفات المحكمة عن الرد على أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها. غير مقبول. علة ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــــــــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــة دائرة الإثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حـــــــــــــــــازم بــــــــــــــــدوي نائــب رئيس المحكمــــــة وعضويــة السادة القضـــــــــــــاة / وليــــد حسن حمـــــــــــــزه وائــــــــــــــــــل شوقــــــــــــــــي محمـــــــــد شيحـــــــــــــــــــــا و مصطفـى محمــود الطويل نـواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد جمعه. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443ه الموافق 27 من سبتمبر سنة 2021م.…

