" اختصاص القضاء الإدارى بمنازعات العاملين بالهيئة القومية للبريد "
الموجز
مرفق البريد . ماهيته . مصلحة حكومية له شخصية معنوية معتبرة في القانون العام . مؤداه. العاملون به . موظفون عموميون . المواد 1, 2 , 5 ق 19 لسنة 1982 . أثره . المنازعة حول مكافأة صندوق الخدمة للعاملين به . اختصاص القضاء الإدارى بنظرها . م 10 ق 47 لسنة 1972 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الصندوق سالف البيان شخص من أشخاص القانون الخاص . خطأ .
القاعدة
النص في المواد الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد يدل على أن مرفق البريد بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون موظفين عموميين وعلاقتهم بها علاقة تنظيمية .وكانت المادة العاشرة ثانيا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم" وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقية الأولى في مكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالهيئة الذى لم يتم تسجيله بعد وفقاً للثابت بالأوراق فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة بنظرها على أن صندوق هيئة البريد شخص من أشخاص القانون الخاص لا يخضع للقانون العام رغم عدم تسجيله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

