بورصة . قطن .
الموجز
القرار الوازي رقم 17 /1952 في 17/2/ 1952،وقرار لجنة البورصة في 5/3/ 1952 ، المادةالأولى من القانون رقم 18/ 1952 في 8/3/ 1952،وقرار لجنة البورصة في 14 /5/ 1952"
المادة الاولى من القانون رقم 18-1953 فى8/3/1952 " وقرار مجلس الوزراء في 17/3/1952 " وقرار لجنة البورصة في 1952/5/14 .
صفقة النزاع من القطن طويل التيلة . إرسال الطاعن للشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس1952 وعدم إخطاره لها بالقطع حتى 1952/2/17 . عدم إجراء الشركة عملية التغطية حتى هذا التاريخ . مؤدى القرارات المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظورا بالنسبة لعقود مارس 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل فيه على عقود شهرى مايو ويوليو 1952 . عدم اعتداد الحكم بالسعر الذى قرره القانون 1952-18 وهو 140 ريالا وتصفية الحساب بواقع 122.5 ريالا للقنطار كما حددته لجنة البورصة في 1952/5/14 إعمال للقانون على وجهه الصحيح
القاعدة
نص القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر في 17 فبراير سنة 1952 على أنه "يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أي عملية من عمليات البيع على استحقاق شهر مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلا في بورصة العقود" - وقد استتبع هذا أن أصدرت لجنة البورصة قرار في 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم، ثم صدر القانون 18 سنة 1952 في 8 مارس سنة 1952 و نص في مادته الأولى على أنه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 في بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون وتحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً". ولما لم تجد هذه القرارات في معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية في سوق القطن وأصدر مجلس الوزراء قراره في 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90% من السعر السابق أي بسعر 125 ريالاً - ثم أصدرت لجنة البورصة قرارها في 14 مايو سنة 1952 بقطع سعر كونتراتات مايو للاقطان طويلة التيلة التي مد أجل قطعها من مارس إلى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف، فإذا كان الثابت من الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الطاعن قد أرسل إلى الشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس سنة 1952 و لم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ - فإن مؤدى هذه القرارات و النصوص المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظورا بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل على عقود شهري مايو ويوليو سنة 1952 - وبذلك يكون السعر الذي تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوم منه ريالان ونصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذي أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذي قرره بالمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً وإذ أجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار أخذا بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (14) الطعن رقم 196 لسنة 25 القضائية ( أ ) استئناف "إجراءات رفعه": "بعريضة - بتقرير". تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب والمحامي على هذا الإشهاد. النعي على الحكم…

