إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : حجية الورقة العرفية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۲٤۰۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.