حجز .
الموجز
توقيعه بصفة قضائية . وجوب احترامه . الإخلال به . دعوى بطلانه . سبيلها . اختلاس المحجوز . جريمة ضارة .
القاعدة
إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الإحترام ، و ليس لأحد الإخلال به . و من يدعى بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء ، لا أن يخل بالحجز و يختلس الأشياء المحجوزة ، فإذا أقدم على إختلاسها فجريمة إختلاسها تتحقق حتماً ، و هى في ذاتها جريمة ضارة ، سواء أطلب الحاجز تعويضاً عن هذا الإختلاس أم لم يطلب .

