نقض " إجراءات الطعن ". وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن التوكيلين الخاصين الصادرين إليه من وكيل الطاعنين دون تقديم أصل توكيلات الطاعنين الصادرة للوكيل الذي أوكله في رفع الطعن أو صورة رسمية منها حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة . علة ذلك . لتتحقق المحكمة من وجود هذه الوكالة وتتعرف على حدودها ، وما إذا كانت تشمل الإذن في رفع الطعن وفي توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أم لا .
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن قد أودع عند تقديم الصحيفة التوكيلين رقمي ....... / و لسنة 1999 ، ....... / د لسنة 1999 توثيق الإسكندرية الصادر أولهما إليه من الأستاذ / ............ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول بالتوكيل رقم ........ لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن الثاني بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن الثالث بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن الرابع بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن الخامس بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعنين من السادس وحتى العاشر بالتوكيل رقم .......... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، والصادر ثانيهما من الطاعن الحادي عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام بلطيم ، وعن الطاعن الثاني عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعنين الثالث عشر والرابع عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعنين الخامس عشر والثامن عشر بالتوكيل رقم ....... / أ لسنة 1997 رسمي عام سيدي سالم ، وعن الطاعن السادس عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن السابع عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعنة التاسعة عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1996 رسمي عام الحامول ، وقد أودع صورة ضوئية من التوكيلات سالفة البيان إلا أنه لم يقدم أصل هذه التوكيلات أو صور رسمية منها لدى نظر الطعن حتى إقفال باب المرافعة ، وكان لا يغني عن تقديمها مجرد ذكر أرقامها في التوكيلين الصادرين إليه من وكيل الطاعنين الذي أوكله في رفع الطعن ، رغم أن تقديمها واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودها وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، طارق تميرك محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الفتاح سليم ورئيس النيابة السيد / أحمد سعيد . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 17 من محرم سنة 1443 ه الموافق 25 من أغسطس سنة 2021 م . أصدرت الحكم…

