حكم " عيوب التدليل : القصور " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــى / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد نــائب رئــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضـاة / جــــمــــــــال عــــبـــــد المــــــــولى ، أحــــــــمــــــــــد يـــــــــــوســـف أســــــــامــــــــة أبــــــــو العـــــــــــز و خــــلــــيـــفــــة مـــــحــــــمــــــد " نــــواب رئــيـــس المحــكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود حامد.والسيد أمين السر/ أحمد الجناينى.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.فى يوم الثلاثاء الموافق 26 جمادى الأولى سنة 1444ه الموافق 20 من ديسمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2408 لسنة 82 ق. المرفوع مـن - ……………..المقيمة/ ………… حضر عنها الأستاذ/…

