دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــد سامي إبراهيم نائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / هـــــــادي عبـــدالرحمن رأفـــــــت عبــــــــاس هشــــــــام الجنــــــدي ويــــــونس سليـــــــــــم نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد حلقه.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول سنة 1443هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14738 لسنة 88 القضائية المرفوع مــــن:............................. " محكوم عليه ــــ طاعن " ضــــــــــد النيابـــة…

