التزام " شرط المنع من التصرف " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــى / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد نــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضـاة / جــــمــــــــال عــــبـــــد المــــــــولى ، أحــــــــــمــــــــــد يـــــــــــوســـف أســــــــامــــــــة أبــــــــو العـــــــــــز و فـــــتــــحى مــــــــهــــــــــــــــران " نــــواب رئــيـــس المحــكمـة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمود حامد.والسيد أمين السر/ أحمد الجناينى.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.فى يوم الثلاثاء الموافق 26 جمادى الأولى سنة 1444ه الموافق 20 من ديسمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2386 لسنة 91 ق. المرفوع مـن - ……………المقيم/ …………...حضر عنه الأستاذ/ ………..…

